العلامة المجلسي

105

بحار الأنوار

9 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أدى زكاة الفطر تمم الله له ما نقص من زكاته ( 1 ) . 13 * ( باب ) * * ( قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى ) * * ( عنه ومستحق الفطرة ) * 1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال : لا تجوز شهادته والفطرة عليه ( 2 ) 2 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولا يجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ( 3 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله ( 4 ) . 3 - علل الشرائع : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة ( 5 ) . 4 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن ابن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن

--> ( 1 ) نوادر الراوندي : 24 . ( 2 ) قرب الإسناد : 161 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 152 . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 . ( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 77 .